للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أُبرِئَ (١)، ولكلٍّ فسخُها (٢).

وتنفسِخُ (٣): بموتِ السَّيدِ، وجنونِهِ، والحجرِ عليهِ (٤).

(١) أي: لو أبرأ العبد من العوض الفاسد فلا يعتق؛ لعدم صحة البراءة؛ لأنه غير ثابت في الذمة.

(٢) أي: الكتابة الفاسدة؛ لأنها عقد جائز، والفاسد لا يلزم حكمه.

(٣) أي: الكتابة الفاسدة، بخلاف الصحيحة.

(٤) أي: الحجر عليه لسَفَهٍ؛ لأنها عقد جائز من الطرفين، فلا يؤول إلى اللزوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>