للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَجُلٍ (١)، أو امْرَأةٍ (٢)، أو بعُضْوٍ مِنْهُ (٣).

فمَن قالَ لزوجتِه (٤): أنتِ، أو يَدُكِ عَلَيَّ كظَهْرِ، أو كيَدِ أُمي، أو كظَهْرِ أو يَدِ زيدٍ (٥)، أو: أنتِ عليَّ كفلانَةَ الأجنبيةِ، أو أنتِ عليَّ حَرَامٌ (٦)، أو قال: الحِلُّ عليَّ حَرَامٌ، أو ما أحَلَّ اللهُ

(١) كأن يقول أنتِ علي كخالد، فالرجل يحرم وطؤه مطلقًا فهذا ظهار.

(٢) امرأة محرمة عليه، سواء كان هذا التحريم مؤبدًا كقوله: (أنت علي كظهر أمي)، أو إلى أمد كقوله: (أنت علي كظهر أختك).

(٣) أي: أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بعضو من يحرم عليه من رجل أو امرأة، كقوله أنتِ عليّ كظهر أمي، أو كظهر فلان، وسيذكر المصنف أربعة أنواع من الألفاظ التي تصدر من الزوج لزوجته.

(٤) (النوع الأول) ألفاظ يكون بها الزوج مظاهرًا ولو نوى غيره، فإذا قال هذه الألفاظ التي ستأتي يكون مظاهرًا من زوجته ولو نوى غير الظهار.

(٥) فهو شبه عضوا من زوجته بعضو يحرم عليه، كظهر أو يد أمه، أو من يحرم عليه مطلقا كالرجُل.

(٦) فإذا قال لزوجته: أنت علي حرام فهو ظهار، ويستثنى منه: لو قالها لزوجته وهي حائض أو نفساء، فلا يخلوا من حالتين: ١ - أن ينوي بقوله: (أنت علي حرام) أنه ظهار، فيكون ظهارا. ٢ - ألا ينوي شيئا أو أن ينوي أنها محرمة عليه بسبب =

<<  <  ج: ص:  >  >>