فمَعَ سؤالِ الخلعِ، وبذلِ العوضِ: يصحُّ بلا نيةٍ (٢)، وإلا:
= به عدد الطلاق، فلو عقد عليها بعد ذلك، فإنه يرجع بجميع الطلقات التي كان يملكها قبل الخلع؛ قال في شرح المنتهى:(وروي كونه فسخا لا ينقص به عدد الطلاق عن ابن عباس، وروي عن عثمان، وعلي، وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل حال لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه، وقال: ليس في الباب لنا شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ. واحتج ابن عباس بقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: ٢٢٩] ثم قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: ٢٢٩] ثم قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: ٢٣٠] فذكر تطليقتين، والخلع، وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته؛ فكانت فسخا كسائر الفسوخ).
(١) فهذه الألفاظ التي هي كناية للخلع، ولا بد معها من نية حتى يقع بها الخلع، سواء صدرت من الزوج أو الزوجة، وكذا لو وجدت قرينة كما سيذكره المؤلف بقوله:(فمع .... إلخ)، والظاهر هذه القرينة هي التي تقوم مقام النية، ولم أر غيرها.
(٢) ولو كان بلفظ الكناية، فلو سألته الخلع بلفظه الصريح، أو الكناية مع القرينة ففعل صح الخلع، فلو قالت له: خالعني، =