لكنَّ السُّنَّةَ لِمَنْ أرادَ نُسُكًا: أن يعيِّنَهُ (١)، وأن يشترطَ، فيقولَ:«اللهمَّ إنِّي أريدُ النُّسكَ الفلانيَّ، فيسِّرهُ لي، وتقبَّلهُ منِّي، وإن حبسَنِي حابسٌ، فمحِلِّي حيثُ حبستَنِي»(٢).
(١) فيُسَّنُ لمن أحرم أن يُعيِّن النسك، ويتلفظ به، فيقول مثلًا: لبيك عمرة، أو: لبيك حجًّا وعمرة، أو: نويتُ حجًّا، أو: أردتُ حجًّا وعمرة.
(٢) فيُسَنُّ لمن أحرم أن يشترط. ولا بد في الاشتراط من القول، ولا تكفي النية، بخلاف الإحرام. والشرط هو قوله:(وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني) لحديث ضباعة بنت الزبير ﵂.
فإن حبسه حابس، فهل يكون في حكم المحل مباشرة، أو يُخيَّر أن يبقى على إحرامه حتى يزول هذا الحابس ويكمل النُسُك؟ الظاهر أنه يُخيَّر، ولا يتحلل بمجرد حصول ما يحبسه.