للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكنَّ السُّنَّةَ لِمَنْ أرادَ نُسُكًا: أن يعيِّنَهُ (١)، وأن يشترطَ، فيقولَ: «اللهمَّ إنِّي أريدُ النُّسكَ الفلانيَّ، فيسِّرهُ لي، وتقبَّلهُ منِّي، وإن حبسَنِي حابسٌ، فمحِلِّي حيثُ حبستَنِي» (٢).

(١) فيُسَّنُ لمن أحرم أن يُعيِّن النسك، ويتلفظ به، فيقول مثلًا: لبيك عمرة، أو: لبيك حجًّا وعمرة، أو: نويتُ حجًّا، أو: أردتُ حجًّا وعمرة.

(٢) فيُسَنُّ لمن أحرم أن يشترط. ولا بد في الاشتراط من القول، ولا تكفي النية، بخلاف الإحرام. والشرط هو قوله: (وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني) لحديث ضباعة بنت الزبير .

فإن حبسه حابس، فهل يكون في حكم المحل مباشرة، أو يُخيَّر أن يبقى على إحرامه حتى يزول هذا الحابس ويكمل النُسُك؟ الظاهر أنه يُخيَّر، ولا يتحلل بمجرد حصول ما يحبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>