للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن أحرمَ وأطلَقَ: صحَّ، وصَرَفَهُ لما شاءَ (١)، وما عَمِلَ قبلُ فلغوٌ (٢).

= وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا)، ٢ - ألا يكون قد وقف بعرفة، فإن وقف فلا يصح الفسخ ويلزمه إتمام حجه؛ لأن من وقف بها فقد أتى بمعظم الحج، وأمن من فوته بخلاف غيره، لكن لو وقف بعرفة، أو وقف بعرفة ودفع منها، وأراد أن يفسخ حجه عمرة، هل له ذلك؟ بأن يفسخ حجه عمرة وهو واقف بعرفة، أو يعود إلى عرفة ويجعل حجَّه عمرة، ويحرم بالحج ما دام وقت الوقوف باقيا. فليحرر. وسيأتي في باب أركان الحج أن السكران والمجنون والمغمى عليه لو أفاقوا بعرفة أو بعد أن دفعوا منها ثم عادوا إليها ووقفوا في الوقت أن حجهم صحيح.

(تتمة) وأيضا: هل يجوز للمفرد والقارن اللذين أفسدا حجهما بالوطء قبل التحلل الأول أن يفسخا ذلك ويجعلانه عمرة فاسدة ويقضيانها، ثم يحرمان بالحج؟ مسألة تحتاج لتحرير.

(١) فمن نوى الإحرام فقط، فأحرم، ولم يعين نسكًا، صح إحرامه. ثم يصرفه لما يشاء من حج أو عمرة، قال الخلوتي: (وجوبا وإلا يكون متلاعبا)،، لكن لا بد أن يكون التعيين قبل الشروع في الطواف، وإلا لم يصح.

(٢) أي: ما عمله قبل أن يعين نُسُكًا معينًا، سواء كان حجًّا، أو عمرة، أو حجًّا وعمرة، فهو لغو، ولا يعتبر شيئًا، وذكر الشارح أن الأَولى صرفه إلى العمرة، وقد نصَّ عليه صاحب الإقناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>