= والباقي على النائب، وإن لم يأذنا له فلا يخلو: إن عاد للميقات فأحرم منه للحج فلا دم عليه، وإن لم يعد فعليه الدم، كذا فصله البهوتي في الكشاف، ونسبه للشرح الكبير (٦/ ١٠٢).
ويجوز أيضاً للقارن - الذي يطوف مرة واحدة، ويسعى مرة واحدة - أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، فيقول: أحرمت بعمرة عن فلان، وحج عن فلان؛ لكن هنا قالوا: بإذنهما، ومفهومه: إن لم يأذنا له فيقع الحج والعمرة للنائب فقط، قاله البهوتي في شرح المنتهى (٢/ ٤٣٠)، والدم يكون عليه، وإن أذن له أحدهما دون الآخر فيصح عن الآذن والنائب فقط، ويكون الدم عليهما، والله أعلم).
(تتمة) هناك مسألة مهمة جدًا وهي: قلب القارن والمفرد حجه عمرة، وهي من مفردات المذهب، وروجع الإمام أحمد ﵀ فيها كثيرًا، وله فيها أدلة. وهي: أن المفرد أو القارن - في المذهب - يسن له إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، أن يجعل الماضي عمرة، ويتحلل؛ حتى يكون متمتعًا. وهذا من غرائب المذهب، أي: أن تكون النية بعد العمل، فيجوز له أثناء الطواف، أو بعده، أو أثناء السعي، أو بعده أن يجعل ذلك عمرة، ثم يتحلل، ثم يحرم بالحج.
وإنما يصح فسخ الحج إلى عمرة بشرطين: ١ - ألا يكون قد ساق هديا، فإن ساق هديه فلا يحل، ولا يجوز له فسخ إحرامه؛ لما في الصحيحين: (أنه ﷺ أمر أصحابه لما طافوا =