للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحرمَ بِهِ، ثمَّ بها، لم يصحَّ (١).

= لأنَّه هكذا أدخل نُسُكًا على نُسُك قبل أن ينتهي من الأول، فلا يصح حجه على المذهب كما قرره ابن نصر الله، وابن ذهلان، والنجدي في حاشيته، والقول الثاني: يكون قارنًا، وقال به في المغني والشرح مع ما فيه من الإشكال وهو ظاهر كلام الإقناع والمنتهى في شروط هدي التمتع حيث قالا: وأن يحل منها قبل إحرامه به وإلا صار قارنا، وأطال ابن جاسر في هذه المسألة في مفيد الأنام ورجح أنه يصح حجه وعليه دم لتركه الحلق، وظاهر كلامه أنه متمتع - ولم يصرح به - لإيجابه الدم على ترك الحلق، لأنا إن جعلناه قارنا لم يُحتج للدم لترك الحلق.

(١) (الصورة الثالثة) أن يحرم بالحج مفردًا، ثم يدخل العمرة عليه، وهذا ممنوع على المذهب، فيصح الحج، دون العمرة؛ لأنه لا يفيده الإحرام الثاني غير ما أفاده الإحرام الأول فلم يصح بخلاف العكس وهو: أنه يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج فإنه يستفيد فائدة زائدة على الإحرام الأول وهو الوقوف بعرفة، والمبيت، ورمي الجمار فصح ذلك.

(تتمة) في الحواشي السابغات: (مسألة) يجوز للمتمتع على المذهب أن يعتمر عن شخص ويحج عن آخر، وعليه دم بالشروط السبعة المتقدمة؛ فإذا أحرم بالعمرة قال: أحرمت بعمرة عن فلان، ثم إذا أراد أن يحرم بالحج قال: أحرمت حجاً عن فلان. ووجوب الدم هنا متوقف على الإذن، فإن أذِنا له فالدم عليهما، وإن أذن له أحدهما فعليه النصف =

<<  <  ج: ص:  >  >>