للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقرانُ: هُوَ أن يحرِمَ بالحجِّ والعمرةِ معًا (١)، أو يحرِمَ بالعمرةِ ثمَّ يدخلَ الحجَّ عليها قبلَ الشُّروعِ في طوافِها (٢)، فإن

= يقيدوا بهذا القيد، قال البهوتي في شرح المنتهى بعد قول المنتهى: (ثم بعمرة بعد فراغه منه) قال: (أي الحج مطلقا) أي: سواء كانت باقية عليه أو لا.

(١) القِران له ثلاث صور: (الصورة الأولى) أن يحرم بالحج والعمرة معًا، فيقول: لبيك حجًا وعمرة، وهذا الذي فعله النبي ، وقد قال له جبريل : قل عمرة في حجة.

(٢) (الصورة الثانية) أن يحرم بالعمرة فقط، ثم يدخل الحج عليها؛ لما يراه من زحام شديد مثلًا، فيصح، بشرط أن يكون إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها. فإن فعل ذلك صار قارنًا. أما لو شرع في طوافها، فليس له أن يدخل الحج عليها؛ لأنه إذا شرع في طوافها فقد شرع في أسباب التحلل.

ومتى صار قارنا سقط عنه طواف العمرة والسعي لها، واندرجت أفعالها في أفعال الحج، وعمل القارن كالمفرد في الإجزاء، ويسقط الترتيب للعمرة، ويصير الترتيب للحج.

(تتمة) إشكال يقع فيه بعض الحجاج: بعض الحجاج يحرمون بالعمرة في اليوم السابع أو الثامن، ويطوف، ويسعى، و ينسى أن يقصر، ثم يحرِم بالحج، فيكون قد أدخل الحجَّ على العمرة بعد الشروع في طوافها فإن كان ساق هديا فيصح ولو بعد سعيها، وإن لم يسق هديا فلا يصح على المذهب؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>