للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالتَّمتُّعُ: هُوَ أن يحرِمَ بالعمرةِ في أشهرِ الحجِّ، ثمَّ - بعدَ فراغِهِ منها - يحرِمُ بالحجِّ (١).

والإفرادُ: هُوَ أن يحرِمَ بالحجِّ، ثمَّ - بعدَ فراغِهِ منهُ - يحرِمُ بالعمرةِ (٢).

= ثم يأتي بعده في الأفضلية: الإفراد، ثم القران.

(تتمة) ظاهر كلام المؤلف أنه لا توجد أفضلية للإفراد على القران، بينما المذهب أن الإفراد أفضل.

(١) ولا بد ليكون متمتعًا أن يحرم بالحج في نفس العام، لا في العام الذي يليه مثلًا، وإلا فهو مفرد. والمعتبر في إيقاع العمرة في أشهر الحج: الإحرام، فلا بد أن يحرم بها بعد دخول أشهر الحج، فلو أحرم بها في رمضان، ثم طاف وسعى في شوال، فليس بمتمتع.

وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم بالحج من أي مكان شاء سواء كان مكة أو قربها أو بعيدا عنها مسافة قصر وهو ما مشى عليه في المنتهى وغيره، وأما في الإقناع فقيده بأن يحرم من مكة أو قريب منها لا بعيد منها، وتابع في ذلك المقنع والفائق والرعايتين والحاويين، ومع ذلك قال الشيخ منصور في الكشاف: (الذي عليه أكثر الأصحاب عدم التقييد). (مخالفة الماتن)

(٢) فعند الميقات يحرم بالحج فقط، ويقول: لبيك حجًا، أو: أحرمت حجًّا. أما قوله: (ثمَّ - بعد فراغه منه - يحرم بالعمرة)، وقيده في الإقناع العمرة إن كانت باقية عليه، أي: إن لم يكن أتى بها من قبل.، وأطلق في المنتهى والغاية فلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>