وإذا انعقدَ، لم يبطُل (١) إلا بالرِّدَّةِ (٢)، لكن يفسُدُ بالوطءِ في الفرجِ قبلَ التحلُّلِ الأوَّلِ، ولا يبطُلُ، بل يلزمُهُ إتمامُهُ والقضاءُ (٣).
ويُخيَّرُ مَنْ يريدُ الإحرامَ بينَ أن ينويَ التَّمتُّعَ - وهُوَ أفضلُ -، أو ينويَ الإفرادَ، أو القرانَ (٤).
(١) فمتى أحرم إنسان وهو عاقل، فإن إحرامه لا يبطل بعد ذلك بطروِّ الجنون أو الإغماء أو السُكر، وسيأتي أنه إذا لم يفق في عرفة فلا يصح وقوفه.
(٢) وقد تقدم أن جميع العبادات تبطل بالردة.
(٣) فيفسد الإحرام بشيء واحد فقط، وهو الوطء في الفرج - بدون حائل - قبل التحلل الأول. فمن فعل ذلك، فسد إحرامه، ولا يبطل، بل يلزمه إتمام الحج والعمرة، والقضاء، وعليه بدنة في الحج، وشاة في العمرة.
(تتمة) فساد العمرة: فساد العمرة يكون قبل تمام السعي، فإذا وطئ فإنه يتوب ويتمها ويقضيها، ويلزمه شاة كفدية الأذى، وإن وطئ بعد السعي فلا تفسد العمرة كالوطء بعد التحلل الثاني من الحج.
(تتمة) لا فرق في المذهب بين الفساد والبطلان إلا في موضعين: ١ - الحج، فيبطل بالردة، ويفسد بالجماع في الفرج. ٢ - النكاح، فالنكاح الباطل هو الذي اتفق العلماء على بطلانه، والفاسد هو الذي اختلفوا فيه، وقد ذكر المرداوي في التحبير شرح التحرير أمثلة أخرى.
(٤) أفضل الأنساك عندنا: التمتع، وللحنابلة في ذلك أدلة كثيرة. =