للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فميقاتُهُ منزلُهُ (١).

ولا ينعقدُ الإحرامُ مَعَ وجودِ الجنونِ، أو الإغماءِ، أو السُّكرِ (٢).

= أو غير ذلك - أن يدخل إلا مُحرِمًا. إلا لحاجة تتكرر أو قتال مباح أو خوف أو مكي يتردد لقريته بالحل.

قال في الإقناع وشرحه: (وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة) أو الحرم (لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل).

وأما المواقت الزمانية، فهي في المذهب: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.

ويذكرون هنا مسألتين مهمتين؛ وهما:

- الإحرام قبل الميقات المكاني كمن يحرم من الرياض، أو من الأحساء، فيصح، وينعقد الإحرام، لكنه يكره.

- الإحرام قبل الميقات الزماني. أما العمرة، فليس لها ميقاتٌ زماني، بل تفعل في أي وقت من السنة. وأما الحج، فله وقت معين، فهل يجوز الإحرام به، وقول: لبيك حجًا، قبل أشهر الحج كفي شعبان، أو رمضان؟ نقول: نعم يصح، وينعقد، لكن يُكره، كما تقدم في الميقات المكاني.

(١) من كان يسكن في المدن أو القرى التي تقع بين الميقات ومكة، فإنه يحرِم من منزله، وليس المراد: منزله الذي يسكن فيه، بل كل بلده ميقات له، فلو خرج من بيته، ولم يحرم إلا عند نهاية البلد جاز.

(٢) لعدم أهليته للنية والقصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>