ولا ينعقدُ الإحرامُ مَعَ وجودِ الجنونِ، أو الإغماءِ، أو السُّكرِ (٢).
= أو غير ذلك - أن يدخل إلا مُحرِمًا. إلا لحاجة تتكرر أو قتال مباح أو خوف أو مكي يتردد لقريته بالحل.
قال في الإقناع وشرحه:(وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة) أو الحرم (لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل).
وأما المواقت الزمانية، فهي في المذهب: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
ويذكرون هنا مسألتين مهمتين؛ وهما:
- الإحرام قبل الميقات المكاني كمن يحرم من الرياض، أو من الأحساء، فيصح، وينعقد الإحرام، لكنه يكره.
- الإحرام قبل الميقات الزماني. أما العمرة، فليس لها ميقاتٌ زماني، بل تفعل في أي وقت من السنة. وأما الحج، فله وقت معين، فهل يجوز الإحرام به، وقول: لبيك حجًا، قبل أشهر الحج كفي شعبان، أو رمضان؟ نقول: نعم يصح، وينعقد، لكن يُكره، كما تقدم في الميقات المكاني.
(١) من كان يسكن في المدن أو القرى التي تقع بين الميقات ومكة، فإنه يحرِم من منزله، وليس المراد: منزله الذي يسكن فيه، بل كل بلده ميقات له، فلو خرج من بيته، ولم يحرم إلا عند نهاية البلد جاز.