= ولا فدية. وكذلك من لم يجد نعلين، فإنه يجوز له أن يلبس الخفين - ويحرم قطعهما - حتى يجد نعلين، ولا فدية خلافًا للجمهور؛ لأن حديث ابن عمر الذي فيه الأمر بالقطع متفق عليه في المدينة، وحديث ابن عباس الذي ليس فيه الأمر بالقطع متفق عليه في مكة فلو كان واجبا لبينه النبي ﷺ للجمع الغفير الذي لم يحضر أكثرهم ذلك بالمدينة، وقول المخالف: المطلقُ يقضي عليه المقيدُ، محلُهُ: إذا لم يمكن تأويله. قاله في شرح المنتهى.
وفي الإنصاف: (قال الخطابي: العجب من الإمام أحمد في هذا يعني في قوله " بعدم القطع " فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلَّت سنة لم تبلغه اه. قال الزركشي: قلت: والعجب كل العجب من الخطابي في توهمه عن أحمد مخالفة السنة، أو خفائها، وقد قال المروذي: احتججت على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي ﷺ، وقلت: هو زيادة في الخبر، فقال: هذا حديث، وذاك حديث، فقد اطلع على السنة، وإنما نظر نظرا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون، وهذا يدل على غايته في الفقه والنظر. انتهى.)
(تتمة) مسائل في لباس المحرم:
الأولى: يحرم على المحرم عقد الرداء أو غيره، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يزره في عروة، إلا إزاره وهميانا فيه نفقة مع حاجة لعقد.
الثانية: نصوا على جواز لبس الرداء الموصل، والظاهر أن =