للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّاني: تعمُّدُ تغطيةِ الرَّأسِ مِنَ الرَّجلِ (١)، ولو بطِينٍ، أو

= المراد: أن توصل خرقة بخرقة من جهة واحدة لا من جهتين حتى لا يكون مخيطا.

الثالثة: نص في الإقناع على جواز الإزار الموصل، والظاهر فيه كما مضى في الرداء وإلا كان مخيطا على قدر أعضائه.

الرابعة: يجوز لبس النعال على أي هيئة صنعت، قال في المغني: (فأما النعل، فيباح لبسها كيفما كانت، ولا يجب قطع شيء منها؛ لأن إباحتها وردت مطلقا)، قال في الإنصاف: (يباح النعل كيفما كانت على الصحيح من المذهب؛ لإطلاق إباحتها، وقدمه في الفروع).

والظاهر تحريم لبس ما يسمى بالجزمة والكنادر على الْمُحْرِمِ، قال في الإقناع وشرحه: (وإن لبس مقطوعا) من خف وغيره (دون الكعبين مع وجود نعل) حرم كلبس الصحيح؛ لأن قطعه كذلك لا يخرجه عن كونه مخيطا (وفدى) للبسه كذلك).

ويجوز لبس النعال التي تسمى بالصندل وهي التي يكون لها سير على العقب، قال في الإقناع وشرحه: (ويباح) للمحرم (النعل) لمفهوم ما سبق وهي الحذاء وهي مؤنثة وتطلق على التاسومة قاله في الحاشية (ولو كانت) النعل (بعقب، وقيد وهو السير المعترض على الزمام) للعمومات).

(١) (المحظور الثاني) تعمد تغطية الرأس كله أو بعضه، ومنه الأذنان والبياض فوقهما. وهذا الحكم مختص بالرجل دون المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>