للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استظلالٍ بمحمَلٍ (١)، وتغطيةُ الوجهِ مِنَ الأنثى، لكن تسدِلُ على وجهِها لحاجةِ (٢).

(١) الْمَحْمِل: كمَجْلِس، وهو شيء يحمل فيه الإنسان ويوضع على البعير، لا إن حمل على رأسه شيئا أو نصب حياله شيئا، كجدار أو ثوبا يستره فلا شيء عليه.

(٢) من المحظورات أن تغطي المرأة وجهها، فيحرم عليها ذلك. لكنها تسدل الثوب على وجهها للحاجة. والحاجة - كما يمثل به عامة الحنابلة -: مرور الرجال الأجانب. ولا يضر لو مسَّ المسدولُ بشرةَ وجهها، ويؤخذ من هذا الحكم وجوب تغطية المرأة وجهها عند الرجال الأجانب؛ لأن الْمُحَرَّمَ وهو تغطية وجه المرأة المحرمة لم يزل إلا بواجب وهو تغطية الوجه عن الرجال الأجانب، والله أعلم.

(تتمة) تغطية وجه الرجل المحرم: يفهم من كلام المتن: جواز تغطية وجه الرجل وهو صحيح جزم به في المنتهى والإقناع والغاية وغيرها، وقيده الرحيباني في المطالب بقوله: (بلا مخيط) أي: أنه لا محظور في تغطية وجه الرجل بغطاء ليس مخيطا للوجه، فإن كان مخيطا للوجه أو بعضه حرم وفدى، لكني بعد البحث الطويل لم أجد له في هذا القيد سابقا ولا متابعا، وكل عباراتهم التي وقفت عليها غير مقيدة فيجوز تغطية المحرم الذكر وجهه بمخيط أو غيره إلا أن يقال بأن هذا القيد مقصود لهم بدليل أن البدن مثلا يجوز للمحرم تغطيته لكن لا يجوز بمخيط، فليحرر، ثم وجدتُ سابقا =

<<  <  ج: ص:  >  >>