للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالثُ: قصدُ شَمِّ الطِّيبِ، ومسِّ ما يعلَقُ، واستعمالِهِ في أكلٍ أو شُربٍ بحيثُ يظهرُ طعمُهُ أو رِيحُهُ (١).

= للرحيباني وهو الخلوتي في حاشيته على المنتهى حيث قال: (قوله: (أو غطى وجهه) ما لم يكن بمخيط، فإنه يكون من جهة لبس المخيط)، فهو المعتمد إن شاء الله، والله أعلم. وهل الكمامة التي تلبس على جزء من الوجه وتغطي أسفل الوجه من الأنف والفم واللحية من المخيط؟ تقدم أن المخيط هو: كل ما يُخاط على قدرِ الملبوس عليه قل أو كثر في كل البدن أو بعضه، والكمامة تغطي بعض الوجه وهي مخيطة ومعدة لستر الجزء الأسفل من الوجه، ولبس المخيط في بعض العضو محرم كما لو لبسه في كل العضو، وعليه فتكون الكمامة من المخيط المحرم لبسه على المحرم، وبعضهم يناقش في كونها محظورا؛ لأنها ليست لباسا!

والرواية الثانية: أنه لا يجوز للمحرم الذكر تغطية وجهه لقوله في المحرم الذي قتلته دابته: (لا تخمروا وجهه). رواه مسلم.

(١) (المحظور الثالث) قصد شمِّ الطيب. والطيب هو كل ما يُعدُّ للشم كالمسك، والكافور، والعنبر وما اشبه ذلك مما تطيب رائحته قاله في العدة شرح العمدة،. وهناك ثلاثة أمور تحرم في الطيب: ١ - شمه: ويستثنى منه: أ- شم الفواكه، والعود؛ لأنه لا يتطيب به إلا بالتبخير قاله في الإقناع، ب- وكذلك ما ينبته الآدمي بغير قصد الطيب كالحناء =

<<  <  ج: ص:  >  >>