للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمَن لبِسَ، أو تطيَّبَ، أو غطَّى رأسَهُ ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرَهًا (١)، فلا شيءَ عليهِ (٢)، ومتى زَالَ عذرُهُ، أزالَهُ في

= والقرنفل، ج- ما ينبته الآدمي بقصد الطيب ولا يتخذ منه كالريحان، د- من يشتري الطيب لنفسه أو للتجارة فيجوز له أن يشمه ولا يجوز له أن يمسه قاله في الإقناع، ٢ - ومس ما يعلق، وأما ما لا يعلق، فلا يحرم مسه، ٣ - واستعماله في أكل أو شرب كالزعفران مثلًا، بحيث يظهر طعمه أو ريحه، أما إن وجد اللون فقط فلا بأس بأكله لذهاب المقصود منه كالزعفران إذا لم يكن له طعم أو رائحة.

(تتمة) الصابون المطيب والمعطر من المحظورات؛ لأنهم نصوا على تحريم الادهان بدهن مطيب ومثله الصابون المطيب، والله أعلم.

(١) وهل ضابط الإكراه الذي يذكرونه في الطلاق ينجر على كل موضع يذكر فيه الإكراه؟ يحتاج إلى بحث، فإذا أُجبر المحرمون على لبس الكمامة - كما هو واقع المسلمين الآن في هذه السنة (١٤٤٢ هـ) - ولا يستطيعون دخولَ الحرمِ لأداء العمرة إلا بها؛ لئلا ينتشر مرض الكورونا بين المعتمرين، فهل هو من الإكراه الذي يعذر به المحرم؟ وحينئذ فلا فدية، والظاهر: أنها تدخل في قاعدة: من أنه إذا احتاج المحرم لمحظور فله فعله ويفدي؛ لأنه إنما يلبسها خشية المرض، والله أعلم.

(٢) تنقسم المحظورات على المذهب إلى قسمين: ١ - قسمٌ ليس =

<<  <  ج: ص:  >  >>