للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالِ، وإلا فدَى (١).

الرَّابعُ: إزالةُ الشَّعرِ مِنَ البدنِ، ولو مِنَ الأنفِ (٢)، وتقليمُ الأظفارِ (٣).

الخامسُ: قتلُ صيدِ البَرِّ الوحشيِّ المأكولِ (٤)، والدِّلالةُ

= فيه إتلاف كلبس المخيط، وتغطية الرأس، وشمِّ الطيب، فإذا فعل المحرمُ أحدَها ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرَهًا، فلا شيء عليه. ٢ - وقسم فيه إتلاف كقص الأظافر، وإزالة الشعر، والجماع، وقتل الصيد، فهذه لا يعذر فيها بالجهل والنسيان والإكراه، وفيها الفدية.

(١) فمتى زال العذر كأن ذُكر الناسي، وعلِّم الجاهل، فإنه يلزمه إزالة استدامة ذلك المحظور في الحال. فإن أخر الإزالة لغير عذر، وجب عليه أن يفدي.

(٢) (المحظور الرابع) إزالة الشعر بحلق أو غيره، من جميع البدن، ولو من الأنف. ويقيد التحريم بكون الإزالة من غير عذر. أمَّا لو وُجد عذر لإزالة الشعر، فتباح، لكن يلزمه الفدية؛ لحديث كعب بن عجرة لما تناثر القمل من رأسه فحلقه وأمره النبي بالفدية الحديث رواه مسلم.

(٣) سواء كان من يد أو رجل، بلا عذر. ويعدّونه في المتون الأخرى محظورًا مستقلًا.

(٤) (المحظور الخامس) قتل صيد البر الوحشي المأكول. والوحشي من دواب البر: هو ما لا يستأنس غالبًا، كما قاله في المطلع. أما غير الوحشي كالدجاج والبقر، فهذه أهلية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>