للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهِ، والإعانةُ على قتلِهِ، وإفسادُ بيضِهِ (١)، وقتلُ الجرادِ (٢) والقملِ (٣)، لا البراغيثِ (٤)، بل يُسنُّ قتلُ كلِّ مؤذٍ مطلقاً (٥).

= فلا يحرم قتلها على المحرِم. ويشترط أيضًا في الصيد أن يكون مأكولًا، وإلا لم يحرم قتله، وبريا، فلا يحرم البحري على المحرم.

(١) فيحرم في الصيد البري الوحشي المأكول: قتله، واصطياده، وأذاه، والمعاونة على شيء من ذلك كما لو ناول الصائد آلة الصيد كما يحرم الدلالة عليه، والإشارة إليه، وإفساد بيضه سواءً بمباشرة أو بنقله إلى مكان آخر، وتجب فيه قيمته مكانه.

(تتمة) مسألة: ما يقتله المحرم يعتبر ميتةً عليه وعلى غيره، وأما ما حُرِّمَ للدلالة والإعانة فلا يحرم إلا عليه، ولا يحرم على مُحرِمٍ غيرِه ولا على حلال. (فرق فقهي)

(٢) يحرم قتل الجراد؛ لأنَّه من صيد البر، ويضمن بقيمته حتى لو كان بانفراشه في طريقه.

(٣) فيحرم قتل القمل ولا جزاء فيه، وظاهره: العموم أي: سواء كان من رأسه، أو بدنه، أو ثوبه كما في المنتهى، قالوا: لأنه يترفه بإزالته كإزالة الشعر، وقيده في الإقناع بما إذا كان في رأسه أو بدنه فقط، نبه على المخالفة البهوتي في شرح الإقناع. (مخالفة الماتن)

(٤) البراغيث: حشرات تقرص الإنسان، وتنقل الجراثيم، ولسعتها حارةٌ. ولا يحرم على المحرِم قتلها.

(٥) فيسن قتل كل مؤذٍ من طير وحيوان كأسد ونمر. وقوله (مطلقًا): =

<<  <  ج: ص:  >  >>