= فتقع طلقتان، وكقوله (نسائي الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة) فالمستثنى (فلانة وفلانة) نصف المستثنى منه: (نسائي الأربع) فيقع الطلاق على غير من استثناهما، أما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، فما بعد إلا كأنه غير موجود فتقع ثلاثا، لكون الاستثناء وقع على أكثر من النصف، فلا يصح الاستثناء، وإذا لم يصح فوجود الاستثناء كعدمه، فيقع كل ما قبل المستثنى.
(١)(الشرط الثاني) اتصال المستثنى منه بالمستثنى لفظا أو حكما، فالاتصال لفظا: بأن يأتي به متواليا، وحكما: كانقطاع الاستثناء بتنفس ونحوه كسعال أو عطاس ثم يكمل الاستثناء فيصح، كمن قال:(أنت طالق ثلاثا ثم عطس ثم قال إلا واحدة) فالاستثناء هنا صحيح حكما، فتقع طلقتان.
(تتمة): (الشرط الثالث) نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، وذلك بأن ينوي الاستثناء قبل انتهائه من التلفظ بالمستثنى منه، أمَّا إذا قال: أنت طالق ثلاثًا، ثم نوى أن يستثني واحدة فقال: إلا واحدة فلا يصح الاستثناء، وذكر في الإقناع اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة، أنه يصح أن ينوي بعد تمام المستثنى منه وقبل فراغه من الكلام، وهو اختيار بن القيم.
(الشرط الرابع) أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد، أي: لو قال: أنت طالق ثلاثًا، ثم قال له شخص: إلا واحدة، فلا يصح الاستثناء. =