للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بفراغِ العَملِ (١)، وبانتهاءِ المُدَّةِ (٢)، وكذَا ببذلِ تسلِيمِ العينِ إذا مضَتْ مدةٌ يُمْكِنُ استيفاءُ المنفعةِ فيهَا ولمْ تُسْتَوْفَ (٣).

ويَصِحُ: شَرطُ تعجيلِ الأجرةِ وتأَخِيرَهَا (٤).

وإنْ اختلفَا في قَدرِهَا تَحالفَا وتَفَاسخَا (٥)، وإنْ كانَ قدْ

= الأولى، وفي هذا الخلاف كلام كثير، يسر الله كتابتَه، والله أعلم. (مخالفة)

(تتمة) مراتب الأجرة في الأجير الخاص كمراتب إجارة العين، لا كمراتب الإجارة على العمل في الذمة، هذا الظاهر، والله أعلم.

(١) هذا إذا كان عقد إجارة على عمل في الذمة ويكون ذلك في الأجير المشترك، كأن تدفع له ثوبا ليخيطه فإذا انتهى منه استقرت الأجرة.

(٢) في إجارة العين والأجير الخاص كذلك، كأن يؤجر شخص سيارة لمدة خمسة أيام فإن الأجرة تستقر بمضي المدة.

(٣) كما لو استأجر سيارة ليركبها إلى مكة مثلا ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه إليها ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل فإن الأجرة تستقر؛ لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره، فاستقر الضمان عليه.

(٤) كما لو أجر سيارة لمدة سنة تبدأ بعد شهر مثلا، واشترط المؤجرُ تعجيلَ الأجرة عند العقد فيصح ذلك، لكن هذه الأجرة غير مستقرة، بحيث لو تلفت في أثناء مدة الإجارة فإن المؤجر يلزمه إرجاع المتبقي.

(٥) أي: إن اختلفا في قدر الأجرة تحالفا وتفاسخا، كما لو =

<<  <  ج: ص:  >  >>