والمُستَأجرُ أمينٌ لا يضمَنُ ولو شَرطَ على نفسهِ الضَّمانَ إلا بالتَّفريطِ (٢)، ويُقبلُ قولُهُ في أنهُ لمْ يفرِّطْ (٣)، أو أنَّ مَا استأجَرَهُ
= اختلفا في قدر ثمن المبيع، فيحلف المؤجرُ أولا: والله ما أجرتُه بكذا وإنما أجرتُه بكذا، ثم يحلف المستأجرُ: والله ما استأجرتُ منه بكذا، وإنما بكذا، ثم لا تنفسخ الإجارة بمجرد ذلك، وإنما إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر فلكل واحد منهما الفسخ، فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه بيمينه.
(١) أي: إذا تحالفا واختار أحدُهما الفسخ وكان المستأجرُ قد استوفى ما له أجرة، فعليه أجرة مثل تلك العين في مدة الاستيفاء؛ لا الأجرة المسماة لأنها غير متفق عليها.
(٢) أي: أن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر فلا يضمنها إن تلفت إلا بالتعدي أو التفريط؛ لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فهو مؤتمن، وإن شرط على نفسه هو أو المؤجر الضمان فالشرط فاسد؛ لمنافاته مقتضى العقد كما في الإقناع وشرحه.
(تتمة) ذكر في الإقناع في باب العارية قاعدة مهمة وهي: أن ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط، قال في الإقناع وشرحه:(وكل ما كان أمانة) لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه كالوديعة والرهن (أو) كان (مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط) لأن شرط خلاف مقتضى العقد فاسد).
(٣) أي: يقبل قول المستأجر بيمينه في أنه لم يفرط، أي: لم يقصر في الحفظ.