للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبَقَ (١) أو شَرَدَ (٢) أو مَرِضَ أو مَاتَ.

وإنْ شرطَ عليهِ: أنْ لا يسِيرَ بهَا في اللَّيْلِ (٣)، أو وقْتِ القائِلةِ، أو لا يَتَأخَرَ بِهَا عن القَافِلةِ، ونَحْو ذلكَ مِمَّا فيه غَرضٌ صَحيحٌ فَخَالفَ ضَمِنَ (٤).

ومتَى انقَضَتْ الإجارَةُ رفعَ المُستأجِرُ يَدَهُ (٥)، ولمْ يَلزَمْهُ الرَّدٌ (٦)، ولا مُؤْنَتُهُ كالمُوَدَعِ (٧).

(١) إذا كان عبدًا.

(٢) إذا كان دابة.

(٣) بدأ المصنف بذكر الشروط الصحيحة التي إذا خالفها المستأجرُ وتسبب عن ذلك ضرر في العين المؤجرة فإنه يضمنها.

(٤) لمخالفته الشرط الصحيح كما في الكشاف.

(٥) أي: رفع المستأجر يده عن العين المؤجرة.

(٦) لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي الرد ولا مؤنته، بخلاف العقود التي تقتضي الضمان كالعارية فيلزمه الرد. (فرق فقهي)

(٧) أي لا يلزمه مؤنة ردها، كما لا يلزم المودَع رد الوديعة لصاحبها ولا مؤنة الرد.

(تنبيه) لا تقبل دعوى المستأجر رد العين للمؤجر إلا ببينة، قال في الإقناع وشرحه: (وتكون) العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإجارة (في يده أمانة إن تلفت من غير تفريط فلا ضمان عليه، ولا تقبل دعواه الرد إلا ببينة؛ لأنه قبضه لمنفعة نفسه كالمرتهن والمستعير)، وهذا قد يشكل عليه ما يقررونه من إنه لا يلزم المستأجر رد العين المستأجرة، فليحرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>