للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مالٍ يتَّجِران فيه (١)، ويكونَ الربحُ بينهما بحسبِ ما يتَّفقان (٢).

وشروطُها أربعةٌ (٣): الأوَّلُ: أنْ يكونَ رأسُ المالِ من النَّقدَيْن المضْرُوبَين: الذهبِ والفضةِ (٤)، ولو لم يتفقْ الجنسُ (٥).

الثَّاني: أنْ يكونَ كلٌ مِنْ المالَين معلومًا (٦).

= عنانَ فرسيهما يكونان سواء، وصورتها: أن يحضر كل من شريكين - أو أكثر - مالًا ويعملان فيه على أن الربح بينهما على ما شرطاه.

(١) العمل ورأس المال من جميع الشركاء.

(٢) ويكون بالنسبة كالنصف والربع والثلث.

(٣) وبالإضافة إلى الشرط المتقدم: كون الشريكين جائزي التصرف، فتكون شروطها خمسة.

(٤) (الشرط الأول): أن يكون المال نقدًا مضروبًا، أي: ذهبًا أو فضة، فلا يصح إن كان عروضاً أو فلوسًا ولو نافقة كما في الإقناع، أي: ولو كانت رائجة مستعملة عند الناس؛ لأنها عروض، وهل تلحق الأوراق النقدية بالفلوس هنا فلا تصح الشركة فيها؟ الظاهر: لا؛ لأنها كالنقدين، قال في الكشاف في التعليل لاشتراط كون رأس المال من النقدين: (لأنهما ثمن المبيعات وقيم الأموال)، والأوراق النقدية الآن ثمن المبيعات وقيم الأموال، والله أعلم.

(٥) فلا يشترط أن يكون جنسا واحدا، بل يجوز أن يكون أحدهما من الدراهم، والآخر من الدنانير أو العكس.

(٦) (الشرط الثاني): كون النقد معلومًا قدره وصفته، كمئة ألف =

<<  <  ج: ص:  >  >>