للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّالثُ: حضورُ المالَين (١)، ولا يُشترطُ خلْطُهما (٢)، ولا الإذنُ في التصرُّفِ (٣).

الرابعُ: أنْ يَشْرِطَا لكُلِّ واحدٍ منهما جزءًا معلومًا من الربحِ (٤)، سواءٌ شَرَطا لكُلِّ واحدٍ منهما على قدْرِ مالِه، أو أقلَّ، أو أكثرَ (٥).

= مثلا، فلا يصح إن كانت مجهولة، أو مبهمة كأحد هذه النقود.

(١) (الشرط الثالث): حضور المال، فلا تصح إن كان غائبا، أو كان في الذمة بل لابد من إحضار المالين.

(٢) أي: لا يشترط خلط المالين، ولا أن يكونا بأيدي الشركاء، بل لو عمل كل واحد بماله على أن الربح بينهما على ما اتفقا صح ذلك.

(٣) لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن الصريح في التصرف. قال في المنتهى وشرحه: (وتنعقد) الشركة (بما يدل على الرضا) من قول أو فعل يدل على إذن كل منهما للآخر في التصرف وائتمانه (ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح بالتصرف) ; لدلالته عليه).

(٤) (الشرط الرابع): أن يشترط قدر ما يكون لكل واحد منهم من الربح، ويشترط كون ذلك القدر: ١ - جزءًا كنصف أو ثلث، لا مبلغًا محددًا، ٢ - ومشاعًا غير معين، ٣ - ومعلومًا، فلا يصح قوله: «ولك جزء» فقط.

(٥) أي: سواء كان نصيب كل واحد منهما من الربح على قدر المال الذي شارك به كأن يكون رأس ماله نصف مال كل =

<<  <  ج: ص:  >  >>