للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَمتى فُقِد شرطٌ، فهي فاسدةٌ (١)، وحيثُ فَسَدتْ، فالربحُ على قدرِ المالَين، لا على ما شَرطا (٢)، لكنْ يَرجعُ كلٌّ منهما على صاحبِه بأجرِ نصفِ عملِه (٣).

= الشركة، والربح على النصف، أو أقل من النصف أو أكثر من النصف؛ لأن الربح يُستحق بالعمل، وقد يتفاضلان فيه.

(١) أي متى فقد شرط من الشروط المتقدمة فالشركة فاسدة.

(٢) أي في حال فساد الشركة يكون الربح على قدر المال الذي تشاركا به لا على ما شرطاه، فإن تشارك كل واحد منهما بنصف مال الشركة واشتُرط لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فإذا فسدت الشركة انتقل تقسيم الربح إلى قدر المال الذي تشاركا به وهو المناصفة، ومع فسادها فإن التصرف اعتبر صحيحًا؛ لأنه حصل بإذن المالك، وكذا الوضيعة تكون بقدر المالين.

(٣) هذا على فرض أنهم اثنان اشتركا في تجارة وفُقد شرط فأصبحت الشركة فاسدة، فلابد له حينئذ من أجر على العمل الذي قام به، ويكون في مال الآخر، والتقدير يكون بنصف أجرة عمله من أجرة المثل، وهكذا الطرف الآخر، ومن الممكن أن تجرى بينهما مقاصة.

قال في نيل المأرب: (وكيفية ذلك: أن يقال بالنظر لأحدهما: كم يساوي عمله؟ فيقال مثلا عشرة فيرجع بخمسة، ويقال عن الآخر كم يساوي عمله؟ فيقال: عشرون فيرجع بعشرة، ويقاص منها بالخمسة التي استحقها على شريكه يبقى عليه خمسة).

<<  <  ج: ص:  >  >>