وكلُّ عقدٍ لا ضمانَ في صحيحِه لا ضمانَ في فاسدِه، إلا بالتعدِّي، أو التَّفْريطِ (١)، كالشركةِ، والمضاربةِ، والوكالةِ، والوديعةِ، والرهنِ، والهبةِ (٢).
ولكُلٍّ من الشريكَين أنْ يبيعَ، ويشتري (٣)، ويأخذَ،
(١) هذه قاعدة، وهي: أن العقد - لازما كان أو جائزا - الذي لا يُضمن فيه إلا بالتعدي أو التفريط إذا اختل شرط من شروطه وصار فاسدا لم يضمن كذلك إلا بالتعدي أو التفريط، فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده.
قال البهوتي في شرح المنتهى - وأصله لابن رجب كما في الكشاف -: (والحاصل: أن الصحيح من العقود إن أوجب الضمان ففاسده كذلك، وإن كان لا يوجبه فكذلك فاسده. وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في الصحيح ضمن فيها في الفاسد، فإن البيع الصحيح لا تضمن فيه المنفعة بل العين بالثمن، والمقبوض ببيع فاسد يجب ضمان الأجرة، والإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها، انتفع المستأجر أو لم ينتفع، وفي الإجارة الفاسدة روايتان، والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة دون الفاسد).
(٢) هذا تمثيل للقاعدة؛ فالشركة والمضاربة -مثلًا-لا ضمان في صحيحهما إلا بالتعدي والتفريط فكذلك لا ضمان في فاسدهما إلا بالتعدي أو التفريط، وكذا باقي العقود التي ذكرها.
(٣) أي لكل من الشريكين مع الإطلاق أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويحيل ويحتال ويرهن ويرتهن ويرد =