للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن حجَّت بلا محرَمٍ، حرُمَ، وأجزأَها (١).

= فلم يجز بغير محرم كحج التطوع والزيارة والتجارة)، وقال البهوتي في المنح الشافيات (١/ ٣٤٧): (وامنع من الحج بغير محرم … لامرأة لو في جوار الحرم أي: يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها، ولا يجوز لها السفر بدونه ولو كانت جوار الحرم، أي: ليس بينها وبينه مسافة قصر). لكن هل يجوز لها إذا كانت من أهل مكة أن تحج وتعتمر بدون محرم، وهل يجب عليها؟ الظاهر: نعم يجوز، بل يجب عليها؛ إلا إذا قيل: إن الذهاب إلى عرفة سفر، فلا يجب عليها، لكن سيأتي أن السفر القصير هو ما يعد في العرف سفرًا، والذي بين مكة وعرفة مسافة قصيرةٌ لا تعد سفرًا. والله أعلم.

(تتمة): مسائل في محرم المرأة:

الأولى: لو وجدت المرأة محرمًا في سنة من السنوات مع توفر بقية شروط الوجوب ثم فرطت فلم تذهب، ثم عدمت المحرم بعدُ، وجب عليها حينئذ أن تستنيب.

الثانية: يجب المحرم للمرأة في السفر الطويل والقصير، قال في الإقناع وشرحه: (وكذا يعتبر) المحرم (لكل سفر يحتاج فيه إلى محرم) أي: لكل ما يُعد في العرف سفرًا)، وهذه من المواضع التي أرجعوا السفر فيها إلى العرف، وفيه إشارة: إلى أن السفرَ القصيرَ هو الذي دون مسافة القصر وما عد في العرف سفرا.

الثالثة: المحرم معتبر لمن لعورتها حكم، وهي بنت سبع سنين فأكثر؛ لأنها محل الشهوة.

(١) فيحرم عليها أن تحج بلا محرَم، لكن حجها يجزئها. وليس =

<<  <  ج: ص:  >  >>