للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَهُ (١)،

= شيء، وكأنه يفيد أن الزوج ليس محرما، وأن المحرم يختلف عن الزوج، والأصح عبارة الإقناع والمنتهى والغاية: وشرط لوجوب الحج على أنثى محرم .. وهو زوج أو من تحرم عليه على التأبيد .. إلخ. (مخالفة الماتن)

(١) أي: يشترط لوجوب الحج على المرأة أن تجد محرمًا، وأن يكون عندها أجرة ذلك المحرم؛ حتى يسافر معها. ويشترط أيضًا: أن تقدر على الزاد والراحلة لها وله، حتى زوجها، فيجب عليها أن تنفق عليه ليحج معها؛ لكن يجب عليه نفقة زوجته بقدر نفقة الحضر، وما زاد فعليها.

(تنبيه) المحرم في وجوب الحج شرط لكل امرأة تريد النسكَ ولو كان بينها وبين الحرم أقل من مسافة قصر، وإلا فلا يجب عليها الحج، قال في الإقناع وشرحه (٦/ ٥٢): (ويشترط لوجوب الحج على المرأة، شابة كانت أو عجوزًا مسافة قصر، ودونها وجود محرم): لحديث ابن عباس مرفوعا «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها إلا ومعها محرم فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال: اخرج معها» رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة مرفوعا «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم» رواه البخاري، ولمسلم ذو محرم منها وله أيضا " ثلاثا "، وهذا مخصص لظاهر الآية؛ ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>