للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصحُّ ممَّن لم يحجَّ عن نفسِهِ: حجٌّ عن غيرِهِ (١).

وتزيدُ الأنثى شرطًا سادسًا (٢)، وهُوَ: أن تجدَ لها زوجًا، أو محرَمًا مكلَّفًا (٣)، وتقدِرُ على أجرتِهِ، وعلى الزَّادِ والرَّاحلةِ لها

= شخص من غير بلده، أو من أبعد من مسافة قصر من بلده، فلا يجزئ كما نص عليه في الإقناع، كميت من الأحساء لا يناب عنه شخص في مكة أو جدة.

(١) أي: لا يصح أن يحج الوكيل عن المستنيب إن كان الوكيل لم يحج عن نفسه حج فرض أو قضاء أو نذر فيبدأ بالحج عن نفسه حج الفريضة أو القضاء أو النذر ثم يحج عن غيره، فإن حجّ عن غيره، فإن الحج يكون عن الوكيل نفسه على المذهب، ويرُدُّ المبلغ للمستنيب.

(٢) منطوق المتن أن المحرم شرط مستقل يضاف للشروط المتقدمة، وظاهر صنيع الإقناع والمنتهى أنه ليس شرطا سادسا، بل هو شرط داخل في الاستطاعة، وصرح بهذا الخلوتي وقال: (ويدل لذلك قول الإمام: المحرم من السبيل) (مخالفة الماتن).

(٣) المحرَم هو: الزوج أو من تحرُم عليه على التأبيد بنسبٍ - كالأب والابن والأخ -، أو سببٍ مباح من رضاع أو مصاهرة، كابن زوجها أو ابنها من رضاع. ويشترط في المحرَم أن يكون ذكرا، مُكلفًا، أي: بالغًا عاقلًا، ويشترط أيضًا أن يكون مسلمًا، بصيرا.

(تنبيه) ذكرُ الماتن للزوج أولا ثم عطف المحرم عليه فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>