(١)(الحكم الثالث) التحريم، فيحرم أن يعتق العبد إن علم أو ظن أنه سيُفسد ويزني.
(تتمة)(الحكم الرابع) يباح العتق إن لم يقصد به ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير المنوي إجماعا، (الحكم الخامس) يجب العتق بنذر، وعن كفارة.
(٢) أي: تشترك الكتابة والعتق في الأحكام المتقدمة، والكتابة -وستأتي-: بيع السيد عبده نفسه، بمال معلوم، يصح السلم فيه، مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر، كأن يقول لعبده: اعطني ألف ريال مُقسّطة على قسطين فأكثر، وتكون حرًّا.
(٣) فلا يحصل بمجرد النية كالطلاق؛ لأنه إزالة ملك.
(٤) وهو الذي لا يحتمل غير معنى العتق.
(٥) فصريح العتق: لفظ العتق والحرية، كأنت حر، أو عتيق، والتصريف: أن يشتق من المصدر فعل ماض ومضارع وأمر، واسم فاعل، واسم مفعول.