وكنايتُهُ مَعَ النِّيَّةِ (٢) ستَّةَ عشرَ: خلَّيتُكَ، و: أطلقتُكَ، و: الْحَقْ بأهلِكَ، و: اذهبْ حيثُ شئتَ، و: لا سبيلَ لي، أو: لا سلطانَ، أو: لا مِلكَ، أو: لا رِقَّ، أو: لا خدمةَ لي عليكَ، و: وهبتُكَ للهِ، و: أنتَ للهِ، و: رفعتُ يدي عنكَ إلى اللهِ، و: أنتَ مولايَ، أو: سائِبَةٌ، و: ملَّكتُكَ نفسَكَ، و: فككتُ رقبتَكَ.
وتزيدُ الأَمَةُ ب: أنتِ طالقٌ، أو: حرامٌ.
ويعتقُ حملٌ لم يُستثنَ: بعتقِ أُمِّهِ (٣)، لا عكسُهُ.
وإن قالَ لمن يمكنُ كونُهُ أباهُ (٤): أنتَ أبي، أو لمن
(١) فلا يقع العتق بقول السيد لعبده: اعتقه أو حرره؛ لأنه أمر، أو أُحرره أو أُعتقه؛ لأنه فعل مضارع، أو هذا محرِّر -بكسر الراء- أو معتِق -بكسر التاء-؛ لأنه اسم فاعل.
(٢) فمن القول الذي يحصل به العتق: الكناية، وهي: ما يحتمل العتق وغيره، لكن يشترط لحصول العتق بالكناية أن تكون مع النية، قال البهوتي:(قلت: أو قرينة كسؤال عتق كالطلاق).
(٣) فإذا أعتق أمة حاملاً، ولم يستثن حملها، فإن حملها يعتق، وإلا فلا.
(٤) أي: يمكن أن يكون المقول له أبا للقائل، كما لو كان السيد ابن خمسة عشر سنة، والرقيق ابن ثلاثين سنة.