فإن أصرَّت: هجرها في المضجعِ (٢) ما شاءَ (٣)، وفي الكلامِ ثلاثةَ أيامٍ فقط (٤)، فإن أصرَّت: ضَرَبَها ضرباً غيرَ شديدٍ (٥)، بعشرةِ أسواطٍ، لا فوقَها (٦).
= زنت -مثلاً-؛ فليست إقامة الحد إليه، وإنما إلى الحاكم.
(١) انتقل المؤلف إلى الكلام عن النشوز، وهو لغة: ما ارتفع من الأرض، وشرعاً: معصيتها إياه فيما يجب عليها طاعته فيه، فإذا ظهر منها أماراته بأن منعته الاستمتاع بها أو أجابته متثاقلة، أو إلا بكره، بدأ بوعظها؛ لقوله تعالى:(واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) أي: يبدأ بتخويفها بالله ﷿، ويذكر لها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من النفقة والكسوة.
(٢) أي: يترك مضاجعتها، ولا ينام معها؛ للآية السابقة.
(٣) فلا يحدُّ بزمن معين، سواء كان ذلك يوماً، أو يومين، أو خمسة أيام … وهذا يؤثر في المرأة، وتتضرر به.
(٤) كما ورد في الحديث، فلا يزيد في الهجر المتعلق بالكلام على ثلاثة أيام؛ لقوله ﷺ:(لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال). متفق عليه.
(٥) ويفرقه على بدنها، ويجتنب الوجه، والمواضع المخوفة والمستحسنة من الجسم، فلا يضربها فيها؛ لئلا يشوهها، ولا يضربها إلا بعد هجرها في الفراش والكلام.
(٦) فيحرم عليه أن يزيد على عشرة أسواط؛ لقوله ﷺ: (لا يجلد =