للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُمنعُ من ذلكَ: إن كانَ مانعاً لحقِّها (١).

= أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) متفق عليه، وفي الإقناع: لا يُسأل أحد لمَ ضرب زوجته.

(١) أي: يُمنع الزوج من الوعظ والضرب والهجر إذا كان سبب نشوزها أنه منعها حقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>