للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيرُهمَا بلا إذنٍ أساءَ وعُزِّرَ (١)، ولا ضمانَ ولو كانَ قبلَ استِتابَتِه (٢).

ويصحُ إسلامُ المميِّزِ، وردَّتُه لكن لا يُقتلُ حتَّى يُستَتابَ -بعدَ بُلوغِه- ثلاثةَ أيَّامٍ (٣).

= أحد من جنودهم قتل المرتدين، ويحصل بهذا فساد عريض؛ لوجود اجتهاد ممن لم يبلغه، والله المستعان.

(تتمة): هل يجوز للوالي أن يقول للجنود: إذا رأيتم مرتدا فاقتلوه؟ لا يجوز ولا يصح؛ لأن الغالب أن الجنود يجهلون شروط الردة.

(١) لأنه فعل فعلاً محرماً.

(٢) أي: فليس عليه كفارة ولا دية، ولو قتله قبل استتابته؛ لأنه مهدر الدم، ويستثنى من ذلك: لو لحق المرتدُّ بدار الحرب، فلكل واحد قتله لأنه صار حربياً.

(٣) يصح إسلام المميز بشرط كونه يعقل الإسلام من ذكر أو أنثى، ومعنى يعقل الإسلام: (أن يعلم أن الله سبحانه ربه لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله للناس كافة)، كما في الإقناع، ويدل على صحة إسلام المميز: أن عليا أسلم وهو ابن ثمان سنين. أخرجه البخاري في تاريخه، ولأنها عبادة محضة فصحت من الصبي كالصلاة والصوم.

وثمرة كون المميز يصح إسلامه: ١ - تجري عليه أحكام الإسلام، فلو مات فإنه يدفن في مقابر المسلمين. ٢ - إذا مات وكان له وارث كافر فلا يرث منه. ٣ - إذا مات قريبه =

<<  <  ج: ص:  >  >>