للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُجوبًا (١). فإن تابَ فلا شيء عليهِ (٢)، ولا يَحبِطُ عمَلُه (٣)، وإن أصَرَّ قُتِلَ بالسَّيفِ (٤)، ولا يَقتلُه إلَّا الإمامُ أو نائِبُه (٥)، فإن قَتَلَهُ

= (أما العقل فظاهر، وأما البلوغ فهو شرط للاستتابة، والقتل لا للردة؛ لصحتها من المميز)، ويستثنى من شرط العقل أيضا: السكران الآثم فتصح ردته على المذهب؛ لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد صحوه ثلاثة أيام وإن مات في سكر أو قبل بلوغ مات كافرا كما في المنتهى.

(١) قال الشارح: (وينبغي أن يضيق عليه ويحبس)، فيستتاب بأن يقال له ارجع إلى الإسلام وأقِرَّ بما جحدتَ به، وتكرر عليه دعايته للإسلام؛ لقول عمر : "فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني". رواه مالك في الموطأ، وصححه ابن حزم وابن كثير، ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم.

(٢) فلا يقتل ولا يعزر؛ لئلا ينفر عن الإسلام.

(٣) كما لو حج قبل الردة فلا يعيده بعد العودة للإسلام، وكذا باقي العبادات، ويحبط العمل بالردة بأحد أمرين: ١ - إذا ارتد أثناء العمل، كمن ارتد وهو يحج، فيبطل حجه. ٢ - إذا اتصلت الردة بالموت، فإن الأعمال كلها تحبط، أعاذنا الله من ذلك، وثبتنا على دينه حتى الموت، وألحقنا بنبينا ، آمين.

(٤) يستثنى من ذلك: رسول الكفار، فلا يقتل ولو مرتداً؛ لقصة رسولي مسيلمة الكذاب.

(٥) وهذا بخلاف ما يفعله بعض الخوارج اليوم، فإنهم فوضوا لكل =

<<  <  ج: ص:  >  >>