للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وبالشَّكِّ في شيءٍ مِنْ ذلك (١).

فمَن ارتَدَّ -وهو مكلَّفٌ (٢) - مختارًا، استُتِيبَ ثَلاثةَ أيَّامٍ

= وكالعبادات الخمس، بخلاف ما أجمع عليه إجماعا سكوتيا فلا يكفر من جحده؛ لأن فيه شبهة، كمن أنكر استحقاق بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، فهو إجماع سكوتي، لا يكفر من أنكر هذا الحكم، ويقيد الكفر هنا بكون مثله لا يجهل مثل هذا الحكم، ككونه ناشئا في بلاد الإسلام، أو يجهله وعُرف به فأصر على الجحد، كفر لمعاندته للإسلام، وامتناعه من قبول الأحكام، وإن كان مثله يجهله كحديث عهد بإسلام، فلا يكفر.

(١) هذا الأمر الرابع، الشك وهو: التردد بين أمرين، كمن شك في أن الزنا محرم، لكن بشرط كون مثله لا يجهله.

(تتمة): أشياء لا يكفر بها المسلم: ١ - من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده، فهذا لا يكفر بالإجماع. ٢ - من نطق بكلمة كفر وهو لا يعلم معناها فإنه لا يكفر. ٣ - من جرى على لسانه كلمةُ الكفر من غير قصد لشدة فرح أو اندهاش فلا يكفر؛ لحديث: (أنت عبدي وأنا ربك). ٤ - من تزيا بزي كفر كلباس خاص بالكفار وتعليق صليب على صدره فإنه يحرم ولا يكفر. ٥ - من أطلق الشارع كفره، كمن ادعى انتسابه لغير أبيه، أو كمن صدَّق عرافا سأله، فهو كفر دون كفر. انظر الكشاف (١٤/ ٢٢٩) والمعونة (١١/ ٥٣٨)

(٢) وهو العاقل البالغ، هكذا عبارة المنتهى، قال ابن عوض: =

<<  <  ج: ص:  >  >>