للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي قاذورَةٍ (١).

- وبالاعتِقادِ: كاعتقادِ الشَّريكِ له تعالَى (٢)، أو أنَّ الزِّنَى أو الخمرَ حلالٌ، أو أنَّ الخُبزَ حَرامٌ، ونحوِ ذلك ممَّا أُجْمِعَ عليهِ إجماعًا قَطعِيًّا (٣).

= إلَّا لِلَّهِ وَهُوَ اتِّجَاهٌ حَسَنٌ). ووافقهما الشطي، وهذا التفصيل ليس في الإقناع والمنتهى.

وقد علق الشيخ النجدي على قوله في الهداية -وأصل العبارة في الروض المربع- في باب سجود السهو: (وإن قام فيها، أو سجد إكراما لإنسان بطلت)، قال: (قوله: (بطلت): بل هذا يوجب الكفر والعياذ بالله تعالى).

(١) وعبارة الإقناع والمنتهى أفضل حيث قالا: (أو امتهن القرآن).

(تتمة) الاستغاثة: قال في الإقناع وشرحه: (أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى) أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ [الزمر: ٣]). انتهى. وتقدم تعريف الاستغاثة في باب صلاة الاستسقاء.

(٢) هذا الأمر الثالث: بالاعتقاد، كاعتقاد الشريك لله تعالى، والأول في قوله: (أو الشركة له تعالى) أي: قاله بأن لله تعالى شريكا، وهنا اعتقد بأن لله تعالى شريكا، ولو لم يقل به. (فرق فقهي)

(٣) فمن جحد حكما ظاهرا كتحريم الخمر أو الزنا، أو أنكر حِلَّ الخبزِ ونحو ذلك مما أجمع عليه العلماء إجماعاً قطعياً كفر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>