للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأُمَّه فِي الحُريَّةِ (١)، وكَذَا في الرِّقِّ، إلَّا مَعَ شَرْطٍ (٢)، أو غُرُورٍ (٣)، ويتْبَعُ في الدِّينِ خَيْرَهُمَا (٤)، وفِي النَّجاسةِ، وتَحْريمِ النِّكاحِ، والذَّكَاةِ، والأكْلِ أخْبَثَهُمَا (٥).

(١) سواء كان الأب حرا أو رقيقا.

(٢) بأن يشترط الزوج الذي تزوج أمة حيث جاز له، اشترط على سيدها أن يكون أولاده أحرارا، لأن الأصل أنهم أرقاء لسيدها، لكن لو اشترط الأب حرية أبنائه صح، وصاروا أحرارا.

(٣) أي: إذا تزوج امرأة وظن أنها حرة، وتبين أنها أمة، فولدها حر، بل حتى لو كان الزوجُ رقيقا، لأن السيد البائع غر الزوج.

(٤) فإذا كان الأب مسلما والأم نصرانية فدين الولد هو الإسلام، لكن لو تزوج النصراني يهودية، فالولد يتبع النصرانية على ما قرره المرداوي، وشيخ الإسلام يحكي الاتفاق على أن الديانتين متساويتان وكذلك صاحب الغاية، أما المرداوي فقال: الصواب أن النصرانية أفضل من اليهودية، وتقدم الخلاف في هذا، أما في الميراث، فلا يرث النصراني اليهودي فهم ملل شتى.

(٥) قوله: (لأخبثهما) أي: أخبث الأبوين، والأخبث (في النجاسة) كالبغل متولد من الحمار الأهلي النجس والفرس الطاهر، فيكون محرماً؛ تغليبا لنجاسة الحمار الأهلي، وفي (تحريم النكاح) كما لو تزوج اليهودي مجوسية فولدت أنثى، فلا يجوز للمسلم نكاحها، لأنه يشترط في حل الكتابية أن يكون أبواها كتابيين، وفي (الذكاة) كما لو تولد من كتابي ومجوسية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>