للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يَجْتَمِعْ بها (١)، كما لو تَزوَّجَها بحضرةِ جَماعةٍ، ثُمَّ أبانَهَا في المَجْلِسِ، أو ماتَ (٢): لَمْ يَلْحَقْهُ (٣).

(١) (الحالة الثانية) تيقن عدم الاجتماع بالزوجة.

(٢) أي: مات في المجلس الذي عقد فيه.

(٣) (الحالة الثالثة) أن يكون الزوج دون عشر سنين. (الحالة الرابعة) أن يكون له ذكر فقط دون أنثيين، على ما في الإقناع والغاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>