للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَحِقَه نَسَبُه، ومَعَ هذا لا يُحْكَمُ ببُلُوغِه (١)، ولا يَلْزَمُه كلُّ المَهْرِ (٢)، ولا تَثْبُتُ به عِدَّةٌ، ولا رَجْعَةٌ (٣).

وإنْ أتَتْ بِهِ لدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ تَزوَّجَها (٤)، أو عُلِمَ أنَّه

= (تتمة) (الشرط الرابع) ولم يذكره المؤلف: أن يوجد للزوج ذكر فقط، أو أنثيان فقط على ما في المنتهى، وأما على ما في الإقناع -وهو الأولى- فإنه إذا وجد له ذكر فقط فلا يلحق به؛ لعدم إمكان أن يولد من مائه ولد عادة، قال المنقح: (وهو الصحيح)، وتابعه في الغاية وقال: (خلافا للأكثر). (مخالفة)

(١) فلا يحكم لابن عشر بالبلوغ إذا شككنا فيه هل هو بالغ أم لا، وهذه من المسائل التي تُبعَّض فيها الأحكام، حيث أُلحق الولد بالزوج الذي استكمل عشر سنين، ولم يُحكم ببلوغه إن شُك فيه؛ لأن البلوغ له علامات معلومة، وليس منها إلحاق الولد، ويُلحق الولد تشوفا للنسب.

(٢) إن لم يثبت دخول أو خلوة ونحوهما.

(٣) أي: لا يثبت بإلحاق النسب العدة ولا الرجعة إن طلقها، لأنهما متعلقان بالدخول أو الخلوة، وهذا لم يتحقق، وزاد في الغاية: (ولا تحريم مصاهرة).

(٤) يذكر المصنف الحالات المخالفة للشروط السابقة، (الحالة الأولى) أن تأتي بولد لأقل من نصف سنة ويعيش، فلا يلحق به، لأنَّ أقل مدة للحمل لا تكون إلا باستكمال ستة أشهر، فيعلم بذلك أنها كانت حاملا به قبل التزويج، فإن مات لحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>