(١) وُجدوا حالة الوقف أو لا؛ لأنهم دخلوا في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾، وكل موضع ذَكَر اللهُ فيه الولدَ دخل فيه ولدُ البنين، وأما أولاد البنات فلا يدخلون في الوقف؛ لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم؛ لقوله تعالى: ﴿ادعوهم لآبائهم﴾، ويستحقونه مرتبًا، والترتيب هنا يكون بالبطون -أي: بالطبقة- لا بالأفراد، فلو وقف على أولاده ثم مات أَحَدُهم فنصيبُه لإخوته حتى يموتوا جميعًا، ثم ينتقل الوقف إلى أولادهم -أي: الطبقة الثانية-، قال في الكشاف:(ما لم يكونوا قبيلة أو يأتي بما يقتضي التشريك كعلى أولادي، وأولادهم فلا ترتيب ذكره في شرح المنتهى).
(٢) قال اللبدي في الحاشية: "وقول المصنف: (وإن قال: على أولادي … إلخ" مكرر مع ما قبله فتفطن)، والعبارة وردت عند الشارح أيضا:(أولادي)، وما في نسخ الدليل:(ولدي)، وقد سوّى الشراح بينهما، ولا فرق، فالمفرد إذا أُضيف يَعُمُّ، فكأنه قال:"أولادي"، والمسألة مكررة مع قوله أول الفصل:(ومن وقف على ولده … إلخ)، والله أعلم.
(٣) هذه المسألة كالاستثناء مما سبق فالأصل أنه إذا قال وقفت =