للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَنْ وقَفَ على عَقِبِهِ، أو نَسلِهِ (١)، أو وَلَدِ وَلَدِهِ، أو ذُرِّيتِه، دَخَلَ الذُّكُورُ والإناثُ، لا أولادُ الإنَاثِ، إلَّا بِقَرِينَةٍ (٢).

= على ولدي فلا يدخل سوى الموجودين، ما لم يقل: وقفت على ولدي ومن يولد لي، فيدخل الموجودون والحادثون تبعا، ولم أر هذا الاستثناء إلا عند المصنف في غاية المنتهى مستثنى من المسألة السابقة، وعبارته مع شرحها: (ما لم يقل) الواقف: وقفت كذا على ولدي (ومن يولد لي) فإن قال ذلك، دخل من كان موجودا حال الوقف، ومن يحدث بعده)، وذكرها في المنتهى بقوله: (ويصح على ولده، ومن يولد له)، وهل يستحقونه بطنا بعد بطن كالتي قبلها أم ترتيب أفراد؟ فليحرر.

(١) يقال: أعقب الرجلُ، وعَقّب: إذا خلَّف، قال القاضي عياض -في المشارق-: (هو الرجل الذي يأتي بعده)، وأصل النسل من النُّسالة وهي شعر الدابة إذا سقط عن جسدها.

(٢) أي: لو وقف بواحد من هذه الألفاظ الأربعة دخل في وقفه الذكور والإناث لصلبه، لا أولادُهم إلا بقرينة؛ لأن أولاد بناته لا ينتسبون إليه، فإذا وجدت قرينة تقتضي دخول الإناث عمل بها كقوله: من مات عن ولد فنصيبه لولده ونحوه، والرواية الثانية: يدخل أولاد الإناث ولو لم تكن قرينة -ذكرها في الإقناع-؛ لأن البنات أولاده، وأولادهن: أولاد أولاده، ومن أدلة هذا القول: قوله : (إن ابني هذا سيد) يريد: الحسن، وهو ابن بنته، وأجاب الأولون بأن هذا من باب المجاز بدليل =

<<  <  ج: ص:  >  >>