للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= زوجها، فحاضت الشهر الأول ثم أخذت حبوبا لمنع الحيض حتى لا تنتهي عدتها لكي يراجعها زوجها، فهل يصح للزوج مراجعتها؟ الأصل أن هذا الفعل هو حيلة، لكن الفقهاء يقولون ليس كل حيلة يعامل الإنسان فيها بنقيض مقصوده، من ذلك أن الفقهاء ينصون على أن من كسر قدمه جاز أن يصلي جالسًا، وكذلك نص في الإقناع أن الرجعة تصح بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، قال: (ولو فرطت في الغسل سنين) فبتفريطها في الغسل تكون عاصية وآثمة؛ لأن هناك صلاة لم تصلها، ومع ذلك يقولون يجوز له أن يراجعها في هذه المدة، فأخذ الحبوب في رفع الحيض وجواز مراجعة الزوج من باب أولى؛ لأن أخذ الحبوب جائز، وهذه مسألة معاصرة وقعت وتحصل في الحج والعمرة، فقد تذهب المرأة إلى مكة وتريد أن تعتمر ولا تريد أن تأتيها الدورة أثناء العمرة والحج، فتأخذ حبوبا لمنع الحيض، فهذا جائز، فليحرر. والله أعلم.

(تتمة) بقية شروط صحة الرجعة: (الشرط الثالث): أن يكون دخل أو خلا بها، وإلا فهو طلاق بائن لا يملك رجعتها، وهذا داخل في الشرط الأول.

(الشرط الرابع) أن يطلق في زواج صحيح، لأن الطلاق في النكاح الفاسد طلاق بائن، وهو داخل أيضا في الشرط الأول. (الشرط الخامس) أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق، وهو ثلاث للحر واثنتان للعبد. (الشرط السادس) أن يكون الطلاق بغير عوض، فإذا كان بعوض وقع بائناً. =

<<  <  ج: ص:  >  >>