= (الشرط السابع) أن تكون الرجعة منجزة، فإن كانت معلقة فلا تصح، كأن يقول: إن جاء رمضان راجعتك، فلا يصح. (الشرط الثامن) أن لا تكون في حال ردة أحد الزوجين، فإن كانت فلا تصح.
(١) روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود ﵃، قال في الإقناع:(وظاهره: ولو فرطت في الغسل سنين)، وأما بقية الأحكام فالاعتبار فيها يكون بانقطاع الدم لا بالغسل، قال البهوتي في شرح المنتهى:(وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم).
(٢) كما لو كانت حاملا بأكثر من ولد، فطلقها زوجها، ثم ولدت الأول فراجعها قبل أن تلد الثاني، صحت الرجعة؛ لكونها لم تزل زوجة، لأن عدتها لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل.
تتمة: تصح الرجعة بالقول وبالفعل الذي هو الوطء فقط، والقول ليس له إلا صريح فقط، وليس له كناية.
(٣) قوله: (ونحوه) كأعدتها، وهذا فيه نظر، وإن كان تابع فيه المنتهى، لأن أعدتها كناية والكناية لا تحصل بها الرجعة، ولذا قال الحفيد: (قوله: ونحوه: فيه نظر؛ لأنه كناية كما صرح به في الترغيب والفصول، والمذهب: أنها لا تصح =