ولا تُشْتَرَطُ هذِهِ الألفاظُ، بلْ تَحْصُلُ رَجْعَتُها بوَطْئِها (١)، لا بنكحْتُهَا، و تَزَوَّجْتُها (٢).
= بالكناية، ولهذا لم يقل في المقنع، والمحرر، والإقناع: ونحوه)، ويؤيده قوله في الإنصاف:(قوله: (وألفاظ الرجعة: راجعت امرأتي، أو رجعتها، أو ارتجعتها أو رددتها، أو أمسكتها)، الصحيح من المذهب: أن هذه الألفاظ الخمسة ونحوها صريح في الرجعة، وعليه الأصحاب)، لكن قول صاحب الإنصاف:(ونحوها): كأنه يؤيد كلام صاحب الدليل والمنتهى؛ أي: نحو الألفاظ الخمسة. والشيخ منصور في شرح المنتهى والروض المربع جعل:"أعدتها" من ألفاظ الرجعة، وكذا مرعي في الغاية جزم بذلك، وعبارة الإقناع: نحو راجعت .. ثم ذكر الألفاظ الخمسة. فليحرر. (مخالفة الماتن)
(١) قال عثمان النجدي: (ولو كان الوطء في حرام، كفي حيض أو إحرام). وقوله:(بوطئها): يفهم منه أنه لا تحصل الرجعة بالمباشرة والقبلة والنظر والخلوة، وتصح الرجعة بالوطء ولو لم يتكلم أحد الزوجين، وهل يشترط الإشهاد؟ المذهب: يستحب الإشهاد على الرجعة؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول ولا علمها، ولا ولي ولا صداق، قال في المنتهى -بعد تقديم المذهب-: (وعنه: بلى فعلى هذه الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهودَ بكتمانها)، وفي الإقناع:(والاحتياط أن يشهد).
(٢) لأن الرجعة استدامة وليست ابتداء، ولأن هذه الألفاظ ألفاظ كناية، فلا تصح الرجعة بها كالنكاح. قاله البهوتي في شرح المنتهى.