للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَلَفَ لا يأكُلُ تَمْرَةً مَثَلًا، فاشْتَبَهَتْ بغَيْرِهَا (١)، وأكَلَ الجَمِيعَ إلَّا واحِدَةً، لَمْ يَحْنَثْ (٢).

ومَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ ما طَلَّقَ، بنَى على اليَقِينِ، وهُوَ الأقَلُّ (٣).

ومَن أوْقَعَ بزَوْجَتِهِ كَلِمةً، وشَكَّ هل هِي طلاقٌ، أو ظِهَارٌ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيءٌ (٤)

(١) كأن يقول مثلًا: إن أكلتُ هذه التمرة فزوجتي طالق، فاختلطت هذه التمرة بعشر تمرات.

(٢) أي: فأكل كل التمراتِ؛ إلا واحدة، فلا يقع الطلاق؛ لاحتمال أن تكون هذه التمرة هي التي حلف أن لا يأكلها، فالطلاق لا يقع؛ لأن يقين النكاح باق، فلا يزول بالشك، فإن أكل التمرة الأخيرة وقع الطلاق.

لكن هل يُمنع من الأكل من هذا التمر؟ الأقرب أنه يُندب الامتناع عنه، ومشى عليه الشيخ مرعي اتجاها، ووافقاه، وكذا الشيخ منصور في شرح المنتهى حيث قال: (تورعا)، وقال الشيخ عثمان بوجوب الامتناع عنه. (خلاف المتأخرين)

(٣) فمن شك هل طلق اثنتين أم ثلاث، وقعت اثنتان؛ لأنها اليقين.

(٤) لأنه لم يتيقن أحدهما، والقول الثاني: يُقرَع بين اليمينين، فإذا خرجت إحداهما لزمه موجبها، قال الخلوتي: (وهذه أجرى على القواعد)، ونقله ابن عوض عنه، وصوبه اللبدي؛ لأنه تيقن خروج أحدهما منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>