للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والبنتُ، وبنتُ الابنِ، والأخُ مِنَ الأمِّ (١).

فالنِّصفُ فرضُ خمسةٍ (٢):

فرضُ الزَّوجِ حيثُ لا فرعَ وارثٌ للزَّوجةِ (٣)، وفرضُ البنتِ (٤)،

(١) ذكراً كان أو أنثى.

فهؤلاء هم الذين وردت في حقهم الفروض الستة في الكتاب والسنة.

(٢) انتقل المؤلف إلى تفصيل أحوال أصحاب الفروض، فبدأ بمن يرث النصف، ثم الربع … وهذه طريقة الفرَضيين، وعليها العمل في منظومات ومؤلفات الفرائض، أمَّا الفقهاء، فيأخذون الورثة واحداً واحداً، ويذكرون أحواله، فيبدؤون بالزوج؛ لأنَّه أقل الورثة شروطاً، ثم الزوجة، ثم الأب … وأفضل الطريقتين - في نظري - هي طريقة الفقهاء، وهي التي مشى عليها صاحب الإقناع والمنتهى والزاد؛ لكونها تجمع كل ما يتعلق بالوارث في محل واحد. والأمر في هذا واسع.

(٣) (الأول من أصحاب النصف) الزوج، ويُشترط لأخذه النصف شرط واحد: عدم الفرع الوارث للزوجة مطلقا، سواء كان ذلك الفرع منه أو من غيره.

وقد تدرج المؤلف في ذكر أصحاب النصف، فقدَّم الزوج؛ لأن له شرطاً واحداً فقط، ثم الثاني له شرطان، والثالث له ثلاثة، وهكذا.

(٤) (الثاني من أصحاب النصف) البنت، ويُشترط لأخذها النصف شرطان: ١ - عدم وجود معصب لها، وهو أخوها، ٢ - وعدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>