للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفرضُ بنتِ الابنِ معَ عدمِ أولادِ الصُّلبِ (١)، وفرضُ الأختِ الشَّقيقةِ مَعَ عدمِ الفرعِ الوارثِ (٢)، وفرضُ الأختِ للأبِ مَعَ عدمِ الأشقَّاءِ (٣).

والرُّبعُ فرضُ اثنينِ: فرضُ الزَّوجِ مَعَ الفرعِ الوارثِ (٤)،

= المشارِك لها، وهي أختها.

(١) (الثالث من أصحاب النصف) بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، ويُشترط لأخذها النصف ثلاثة شروط: ١ - عدم فرع وارث أعلى منها، ٢ - وعدم المشارِك لها، فلا بُدَّ أن تكون منفردة حتى تأخذ النصف، ٣ - وعدم المعصِّب، وهو أخوها، أو ابن عمها إذا كان مساوياً لها في الدرجة. وقد يعصبها ابن ابن أنزل منها إذا احتاجت إليه، ويُسمَّى أخاً مباركاً، كما سيأتي إن شاء الله.

(٢) (الرابع من أصحاب النصف) الأخت الشقيقة، ويُشترط لأخذها النصف أربعة شروط: ١ - عدم الفرع الوارث، ذكراً كان أو أنثى، ٢ - وعدم المشارِك لها، وهي أختها، ٣ - وعدم المعصب، وهو أخوها الشقيق فقط، أو الجد، ٤ - وعدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب؛ لأن الجد يعصبها.

(٣) (الخامس من أصحاب النصف) الأخت لأب، ويُشترط لأخذها النصف خمسة شروط: وهي شروط الشقيقة الأربعة، وتزيد شرطاً خامساً: وهو عدم الأشقاء والشقيقات.

(٤) (الأول من أصحاب الربع) الزوج، ويُشترط لأخذه الربع شرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوجة مطلقا، سواء كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>