للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خُيِّرَ (١).

الثَّانِي: ما يُخشَى فَسادُهُ (٢)، فيلزَمُه فِعلُ الأصلَحِ من بَيعِهِ (٣)، أو أكلِهِ بِقيمَتِهِ، أو تَجفِيفِ ما يُجفَّفُ، فإن استَوتِ الثَّلاثَةُ خُيِّر (٤).

الثالِثُ: باقي الأموالِ (٥).

ويلزَمُهُ التَّعِريفُ (٦) في الجَميعِ (٧) فَورًا (٨)

= بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه؛ لتفريطه -كما في الإقناع-.

(١) أي: فإن استوت الأمور الثلاثة المتقدمة في نظر الملتقط خُير بينها؛ لعدم المرجح حينئذٍ.

(٢) أي: يخشى فساده بتبقيته كالفواكه والخضروات.

(٣) وحفظ ثمنه.

(٤) فإن تركه حتى تلف ضمنه.

(٥) المباح التقاطها؛ كالنقود والأثمان والأمتعة ونحوها.

(٦) (الحكم الثالث) وجوب تعريفها في مجامع الناس-كما سيأتي في كلام المصنف- غيرَ المساجد فيكره فيها، فينادي في الأسواق، والأعراس، وعلى أبواب المساجد، ويعرفها حولاً كاملاً فوراً.

(٧) من حيوان وغيره؛ لأنه ، أمر به زيد بن خالد، وأبي بن كعب، ولم يفرق، وسواء أراد تملكا أو حفظا لربه؛ لأن حفظه لربه إنما يفيد بإيصالها، وطريق وصولها إلى صاحبها هو التعريف؛ فوجب كحفظها.

(٨) عقب الالتقاط؛ لأنه مقتضى الأمر، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها.

=

<<  <  ج: ص:  >  >>