وتعريفُها: بأن ينادِيَ عليها في الأسواقِ، وأبوابِ المساجِدِ (٣): " مَنْ ضَاعَ مِنهُ شَيءٌ، أو نَفَقَةٌ"(٤).
= (تتمة) وهل يجب تعريفها إذا لم يُرج وجودُ صاحب اللقطة؟ قال في الإقناع وشرحه:(وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة)، ومنه لو كانت دراهم أو دنانير ليست بصرة ولا نحوها على ما ذكره ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام حيث ذكر أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف (لم يجب تعريفها في أحد القولين) نظرا إلى أنه كالعبث، وظاهر كلام التنقيح، والمنتهى، وغيرهما: يجب مطلقا). (مخالفة)
(١) لأنه مجمع الناس وملتقاهم.
(٢) أول كل يوم: أي: قبل اشتغال الناس بمعاشهم كما في شرح المنتهى، فوقت تعريفها: أن يعرِّفها صباحَ كل يوم مدةَ أسبوع، ثم يعرفها بعد ذلك بما جرت به العادة، كما في المنتهى خلافاً للإقناع، فقد قرر أنه يعرفها في كل يوم أسبوعا، ثم في كل أسبوع مرة شهرا، ثم في كل شهر مرة، وجمع في الغاية بين القولين. (مخالفة الماتن)
(٣) أدبار الصلوات، ويكره فيها؛ لحديث:(من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم، قال في الكشاف:"والإنشاد دون التعريف فهو أولى".
(٤) أي: يعرفها بأن يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة؟ ونحو =